تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

123

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3693 ] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر ، لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء ( * ) ( 1 ) . نعم ، الأحوط ( 2 ) إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها . ثم اللَّازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللَّاحقة إنّما هو الوطء المتقدِّم ( 3 ) لا حين انقضاء الأربعة المتقدِّمة ( 4 ) .

--> ( 1 ) أي الشيخ الأنصاري في رسالة النِّكاح . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 : 212 كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، ح 16114 . ( * ) وإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان .